المحقق الأردبيلي
400
مجمع الفائدة
ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه ، لأنهما كالآلة ، ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته ولو كان مملوكا فالدية في رقبته . ويتحقق الاكراه فيما دون النفس .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 3 ج 19 ص 35 . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1 .